السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فبعد أن خطونا الخطوة الأولى من صفة صلاة النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ والتي كانت تدور حول السترة في الصلاة، هذه هي الخطوة الثانية من الخطوات المباركات التي ستوصلنا بإذن الله إلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من طريق قصيرة، وذلك لأننا توخينا في هذه السلسلة الاختصار مع ذكر كلام أهل العلم مع أدلتها، نسأل الله تعالى أن يعيننا على إتمام هذه الخطوات:
الخطوة الثانية: استقبال القبلة:
يقول العلامة الألباني في رسالته المشهورة: تلخيص صفة صلاة النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ :
<< 1 - إذا قمت أيها المسلم إلى الصلاة فاستقبل الكعبة حيث كنت في الفرض والنفل وهو ركن من أركان الصلاة التي لا تصح الصلاة إلا بها . >>
الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ يبيّن هنا أن الصلاة لا تصح دون استقبال القبلة، وبهذا قال غيره وقد نقل ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ الإجماع على هذا كما في الشرح الممتع:
وقال ابن عثيمين – رحمه الله- في " الشرح الممتع " ( 2 / 260) :
<< .. من شروط الصَّلاة استقبال القبلة، والمراد بالقِبلة الكعبة، وسُمِّيَت قِبْلة؛ لأن النَّاس يستقبلونها بوجوههم ويؤمُّونها ويقصدونها، وهو من شروط الصَّلاة بدلالة الكتاب، والسُّنَّة، والإجماع.
أما الكتاب: فقوله تعالى: {{وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ}} [البقرة: 150] .
وأما السُّنَّة: فكثيرة؛ منها: قوله صلّى الله عليه وسلّم للمسيء في صلاته: «إذا قمت إلى الصَّلاة فأسبغ الوُضُوء، ثم استقبل القِبْلة فكبِّر».
وأما الإجماع: فقد أجمع المسلمون على وجوب استقبال القِبْلَة في الصَّلاة. >>
يواصل الشيخ الألباني ـ رحمه الله تعالى ـ كلامه في الرسالة المشار إليها آنفا:
2 - ويسقط الاستقبال عن المحارب في صلاة الخوف والقتال الشديد . وعن العاجز عنه كالمريض أو من كان في السفينة أو السيارة أو الطيارة إذا خشي خروج الوقت . وعمن كان يصلي نافلة أو وترا وهو يسير راكبا دابة أو غيرها ويستحب له - إذا أمكن - أن يستقبل بها القبلة عند تكبيرة الإحرام ثم يتجه بها حيث كانت وجهته .
وهذا يعني أنه لا يجوز للمسافر أن يؤخر الصلاة عن وقتها بحجة أنه في السيارة والسيارة لا تستقبل القبلة، وكذا لا يجوز تأخير الصلاة للمريض بهذه الحجة الواهية،
فلنحذر من مخالفة المنقول ومصادمة المعقول ومنابذة هذه التقول.
وهذا العلامة ابن عثيمين يبين كذلك الحالات التي يسقط فيها استقبال القبلة فيقول:
يواصل الشيخ الألباني كلامه...
3 - ويجب على كل من كان مشاهدا للكعبة أن يستقبل عينها وأما من كان غير مشاهد لها فيستقبل جهتها .
حكم الصلاة إلى غير الكعبة خطأ :
4 - وإن صلى إلى غير القبلة لغيم أو غيره بعد الاجتهاد والتحري جازت صلاته ولا إعادة عليه .
5 - وإذا جاءه من يثق به وهو يصلي فأخبره بجهتها فعليه أن يبادر إلى استقبالها وصلاته صحيحة .
وإلى اللقاء في خطوة أخرى من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم خطوة خطوة.[b]
فبعد أن خطونا الخطوة الأولى من صفة صلاة النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ والتي كانت تدور حول السترة في الصلاة، هذه هي الخطوة الثانية من الخطوات المباركات التي ستوصلنا بإذن الله إلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من طريق قصيرة، وذلك لأننا توخينا في هذه السلسلة الاختصار مع ذكر كلام أهل العلم مع أدلتها، نسأل الله تعالى أن يعيننا على إتمام هذه الخطوات:
الخطوة الثانية: استقبال القبلة:
يقول العلامة الألباني في رسالته المشهورة: تلخيص صفة صلاة النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ :
<< 1 - إذا قمت أيها المسلم إلى الصلاة فاستقبل الكعبة حيث كنت في الفرض والنفل وهو ركن من أركان الصلاة التي لا تصح الصلاة إلا بها . >>
الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ يبيّن هنا أن الصلاة لا تصح دون استقبال القبلة، وبهذا قال غيره وقد نقل ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ الإجماع على هذا كما في الشرح الممتع:
وقال ابن عثيمين – رحمه الله- في " الشرح الممتع " ( 2 / 260) :
<< .. من شروط الصَّلاة استقبال القبلة، والمراد بالقِبلة الكعبة، وسُمِّيَت قِبْلة؛ لأن النَّاس يستقبلونها بوجوههم ويؤمُّونها ويقصدونها، وهو من شروط الصَّلاة بدلالة الكتاب، والسُّنَّة، والإجماع.
أما الكتاب: فقوله تعالى: {{وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ}} [البقرة: 150] .
وأما السُّنَّة: فكثيرة؛ منها: قوله صلّى الله عليه وسلّم للمسيء في صلاته: «إذا قمت إلى الصَّلاة فأسبغ الوُضُوء، ثم استقبل القِبْلة فكبِّر».
وأما الإجماع: فقد أجمع المسلمون على وجوب استقبال القِبْلَة في الصَّلاة. >>
يواصل الشيخ الألباني ـ رحمه الله تعالى ـ كلامه في الرسالة المشار إليها آنفا:
2 - ويسقط الاستقبال عن المحارب في صلاة الخوف والقتال الشديد . وعن العاجز عنه كالمريض أو من كان في السفينة أو السيارة أو الطيارة إذا خشي خروج الوقت . وعمن كان يصلي نافلة أو وترا وهو يسير راكبا دابة أو غيرها ويستحب له - إذا أمكن - أن يستقبل بها القبلة عند تكبيرة الإحرام ثم يتجه بها حيث كانت وجهته .
وهذا يعني أنه لا يجوز للمسافر أن يؤخر الصلاة عن وقتها بحجة أنه في السيارة والسيارة لا تستقبل القبلة، وكذا لا يجوز تأخير الصلاة للمريض بهذه الحجة الواهية،
فلنحذر من مخالفة المنقول ومصادمة المعقول ومنابذة هذه التقول.
وهذا العلامة ابن عثيمين يبين كذلك الحالات التي يسقط فيها استقبال القبلة فيقول:
يواصل الشيخ الألباني كلامه...
3 - ويجب على كل من كان مشاهدا للكعبة أن يستقبل عينها وأما من كان غير مشاهد لها فيستقبل جهتها .
حكم الصلاة إلى غير الكعبة خطأ :
4 - وإن صلى إلى غير القبلة لغيم أو غيره بعد الاجتهاد والتحري جازت صلاته ولا إعادة عليه .
5 - وإذا جاءه من يثق به وهو يصلي فأخبره بجهتها فعليه أن يبادر إلى استقبالها وصلاته صحيحة .
وإلى اللقاء في خطوة أخرى من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم خطوة خطوة.[b]