السلام عليكم،
هذه ثلاث مسائل يجيب عنها فقيه الزمان، عليه رحمة الرحمن محمد بن صالح بن محمد بن عثيمين:
السؤال:
ما حكم القنوت في صلاة الفجر، وما حكم القنوت في الوتر، وهل يصلي الإنسان الوتر كصلاة المغرب؟
المفتي: محمد بن صالح العثيمين
الإجابة:
هذا السؤال تضمن ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: القنوت في صلاة الفجر، وهذه المسألة قد اختلف فيها أهل العلم وهي مبنية على ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت شهراً يدعو لقوم أو يدعوا على قوم؛ فقنت يدعوا للمستضعفين من المؤمنين في مكة، وقنت يدعوا على من قتلوا أصحابه القراء عليه الصلاة والسلام قنت شهراً يدعوا الله عليهم.
ومن تأمل سُنة الرسول صلى الله عليه وسلم وجد أن القول الصواب في هذه المسألة أنه لا قنوت في الفرائض إلا إذا نزلت بالمسلمين نازلة وحدثت حادثة تحتاج إلى الابتهال إلى الله عز وجل على اجتماع، فإنه يقنت، وظاهر الأدلة أن القنوت ليس خاصاً بصلاة الفجر عند نزول النوازل بل هو عام في كل الصلوات، وعلى هذا فإذا كان القنوت في صلاة جهرية جهر به، وإن كان في صلاة سرية يسر به، والذي نراه أن الحوادث المهمة يقنت وقت حدوثها ثم إذا صارت مستمرة فلا يقنت.
المسألة الثانية: حكم القنوت في الوتر: القنوت في الوتر سُثثنة، لكن الاستمرار عليه دائماً ليس من السُنة بل إذا قنت أحياناً فهو خير، وإذا ترك فهو خير؛ لأن القنوت علمه عليه الصلاة والسلام ابن ابنته الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، ولكنه عليه الصلاة والسلام لا أعلم أنه كان يقنت في وتره.
المسألة الثالثة: قول السائل: هل يصلي الوتر كصلاة المغرب؟ فهذا لا ينبغي، فإذا أوتر الإنسان بثلاث ركعات فإنه مخير بين أن يصليها بتسليمتين يعني يصلي ركعتين ثم يسلم، ثم يصلي الثالثة وحدها، أو أن يسردها جميعاً بتشهد واحد عند السلام، وأما أن يسردها بتشهدين فتشبه صلاة المغرب فهذا قد روي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في النهي عنه والله أعلم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد صالح العثيمين - المجلد الرابع عشر - باب صلاة التطوع.
هذه ثلاث مسائل يجيب عنها فقيه الزمان، عليه رحمة الرحمن محمد بن صالح بن محمد بن عثيمين:
السؤال:
ما حكم القنوت في صلاة الفجر، وما حكم القنوت في الوتر، وهل يصلي الإنسان الوتر كصلاة المغرب؟
المفتي: محمد بن صالح العثيمين
الإجابة:
هذا السؤال تضمن ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: القنوت في صلاة الفجر، وهذه المسألة قد اختلف فيها أهل العلم وهي مبنية على ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت شهراً يدعو لقوم أو يدعوا على قوم؛ فقنت يدعوا للمستضعفين من المؤمنين في مكة، وقنت يدعوا على من قتلوا أصحابه القراء عليه الصلاة والسلام قنت شهراً يدعوا الله عليهم.
ومن تأمل سُنة الرسول صلى الله عليه وسلم وجد أن القول الصواب في هذه المسألة أنه لا قنوت في الفرائض إلا إذا نزلت بالمسلمين نازلة وحدثت حادثة تحتاج إلى الابتهال إلى الله عز وجل على اجتماع، فإنه يقنت، وظاهر الأدلة أن القنوت ليس خاصاً بصلاة الفجر عند نزول النوازل بل هو عام في كل الصلوات، وعلى هذا فإذا كان القنوت في صلاة جهرية جهر به، وإن كان في صلاة سرية يسر به، والذي نراه أن الحوادث المهمة يقنت وقت حدوثها ثم إذا صارت مستمرة فلا يقنت.
المسألة الثانية: حكم القنوت في الوتر: القنوت في الوتر سُثثنة، لكن الاستمرار عليه دائماً ليس من السُنة بل إذا قنت أحياناً فهو خير، وإذا ترك فهو خير؛ لأن القنوت علمه عليه الصلاة والسلام ابن ابنته الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، ولكنه عليه الصلاة والسلام لا أعلم أنه كان يقنت في وتره.
المسألة الثالثة: قول السائل: هل يصلي الوتر كصلاة المغرب؟ فهذا لا ينبغي، فإذا أوتر الإنسان بثلاث ركعات فإنه مخير بين أن يصليها بتسليمتين يعني يصلي ركعتين ثم يسلم، ثم يصلي الثالثة وحدها، أو أن يسردها جميعاً بتشهد واحد عند السلام، وأما أن يسردها بتشهدين فتشبه صلاة المغرب فهذا قد روي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في النهي عنه والله أعلم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد صالح العثيمين - المجلد الرابع عشر - باب صلاة التطوع.