بسم الله الرحمن الرحيم،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذه باقة من الفتاوى للإمام العلامة عبد العزيز ابن باز، نقلتها لكم من منتدى سحاب السلفية لتعم الفائدة:
1-السؤال :
هل يجوز إعطاء زكاة الفطر لإمام القرية وإن كان ميسور الحال وليس فقيراً معدماً ؟ أفيدونا أفادكم الله ؟
الجواب :
زكاة الفطر شرعها الله مواساة للفقراء والمحاويج وطعمة للمساكين . فإن كان إمام القرية ميسور الحال عنده ما يكفيه لم يجز أن يعطى زكاة الفطر ولا غيرها من الزكوات ، أما إن كان راتبه لا يكفيه ؛ لكثرة عائلته أو بسبب آخر ، فلا بأس أن يعطى من زكاة الفطر وغيرها.
المصدر :
من ضمن أسئلة متفرقة عن الزكاة موجهة لسماحة الشيخ ابن باز في مجلسه - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر
2-السؤال :
هل يستوي في تأخير الزكاة في البحث عن شخص معروف فقره – زكاة الأموال ، وزكاة الأبدان ؟
الجواب :
لا يستويان ، بل يجب أن تقدم زكاة الفطر قبل صلاة العيد ، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ، ولا مانع من إخراجها قبله بيوم أو يومين أو ثلاثة ، لكن لا تؤجل بعد العيد .
المصدر :
من ضمن أسئلة متفرقة عن الزكاة موجهة لسماحة الشيخ ابن باز في مجلسه - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر
3-السؤال :
ما حكم من لم يخرج زكاة الفطر إلا أثناء الخطبة بعد صلاة العيد ، وذلك من اجل نسيانه ؟
الجواب :
إخراج زكاة الفطر قبل الصلاة واجب ، ومن نسي ذلك فلا شيء عليه سوى إخراجها بعد ذلك ؛ لأنها فريضة ، فعليه أن يخرجها متى ذكرها ، ولا يجوز لأحد أن يتعمد تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد في أصح قولي العلماء ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين أن يؤدوها قبل صلاة العيد .
المصدر :
نشر في كتاب ( مجموعة فتاوى سماحة الشيخ ابن باز ) إعداد وتقديم د. عبد الله الطيار والشيخ أحمد الباز ج5 ص 101 - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر
4-السؤال :
أرسلت زكاة الفطر الخاصة بي على أهلي في مصر لكي يخرجوها في البلد ، وأنا مقيم في السعودية ، فهل هذا العمل صحيح ؟
الجواب :
لا بأس بذلك وتجزئ إن شاء الله في أصح قولي العلماء لكن إخراجها في محلك الذي تقيم فيه أفضل وأحوط ، وإذا بعثتها لأهلك ليخرجوها على الفقراء في بلدك فلا بأس .
المصدر :
استفتاء شخصي ، وقد أجاب عنه سماحة الشيخ ابن باز عندما كان رئيساً لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ، ونشر في كتاب ( مجموعة فتاوى سماحة الشيخ ) - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر
5-السؤال :
بالنسبة للفطرة هل توزع على فقراء بلدتنا أم على غيرهم ؟ وإذا كنا نسافر قبل العيد بثلاثة أيام ماذا نفعل تجاه الفطرة ؟
الجواب :
السنة توزيع زكاة الفطر بين فقراء البلد صباح يوم العيد قبل الصلاة ، ويجوز توزيعها قبل ذلك بيوم أو يومين ابتداء من اليوم الثامن والعشرين . وإذا سافر من عليه زكاة الفطر قبل العيد بيومين أو أكثر أخرجها في البلاد الإسلامية التي يسافر إليها ، وإن كانت غير إسلامية التمس بعض فقراء المسلمين وسلمها لهم . وإن كان سفره بعد جواز إخراجها فالمشروع له توزيعها بين فقراء بلده ؛ لأن المقصود منها مواساتهم والإحسان إليهم وإغناؤهم عن سؤال الناس أيام العيد .
المصدر :
نشر في ( كتاب الدعوة ) ج2 ص 171 وفي كتاب ( فتاوى إسلامية ) جمع وترتيب الشيخ محمد المسند ج2 ص 100 ، وفي كتاب ( مجموعة فتاوى سماحة الشيخ ابن باز ) - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر
6-السؤال :
هل يجوز إخراج زكاة الفطر ريالات ، وهل يجوز إخراجها في غير بلدها ؟
الجواب :
لا يجوز إخراجها نقوداً عند جمهور أهل العلم ، وإنما الواجب إخراجها من الطعام ، كما أخرجها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ، وهي صاع واحد من قوت البلد ، من تمر أو أرز أو غيرهما ، بصاع النبي صلى الله عليه وسلم ، عن الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والمملوك من المسلمين . والسنة توزيعها بين الفقراء في بلد المزكي وعدم نقلها إلى بلد آخر ؛ لإغناء فقراء بلده وسد حاجتهم . ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين ، كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم يفعلون ذلك ، وبذلك يكون أول وقتها الليلة الثامنة والعشرين من رمضان . والله ولي التوفيق.
المصدر :
من ضمن أسئلة موجهة لسماحة الشيخ ابن باز من ( صحيفة عكاظ ) وقد أجاب عنها سماحته بتاريخ 23/9/1408هـ - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر
7-السؤال :
ما رأيكم في زكاة الفطر نقوداً ؟
الجواب :
اختلف أهل العلم في ذلك ، والذي عليه جمهور أهل العلم أنها لا تؤدى نقوداً وإنما تؤدى طعاماً ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أخرجوها طعاماً ، واخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله فرضها علينا صاعاً من كذا وصاعاً من كذا فلا تخرج نقوداً ، فالنقود تختلف ، والحبوب تختلف ، منها الطيب والوسط وغير ذلك ، فالنقود فيها خطر ولم يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ، ودعوى بعض الناس أنها أحب للفقراء ليس بشيء ، بل إخراج ما أوجب الله هو المطلوب والفقراء موضع صرف ، فالواجب أن يعطوا ما فرض الله على الإنسان من زكاة الفطر ، من الطعام لا من النقود ، ولو كان بعض أهل العلم قال بذلك ، لكنه قول ضعيف مرجوح ، والصواب أنها تخرج طعاماً لا نقوداً صاعاً من كل نوع ، من البر ، أو من الشعير ، أو من التمر ، أو من الإقط ، أو الزبيب ؛ لقول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : ( كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام أو صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير ، أو صاعاً من زبيب أو صاعاً من إقط ) [1] متفق على صحته .
[1] رواه البخاري في ( الزكاة ) باب صاع من زبيب برقم 1508 ، ومسلم في ( الزكاة ) باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير برقم 985
المصدر :
من ضمن أسئلة موجهة لسماحة الشيخ ابن باز بعد محاضرته عن ( الزكاة ومكانتها في الإسلام ) في الجامع الكبير بالرياض - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر
8-السؤال :
هل يجوز إخراج زكاة الفطر من الأرز ؟
الجواب :
يجوز إخراج زكاة الفطر من الرز وغيره من قوت البلد ؛ لأن الزكاة مواساة ، وإخراج الفطرة من الرز من أحسن المواساة ؛ لكونه من خير طعام الناس اليوم .
المصدر :
من ضمن أسئلة موجهة لسماحة الشيخ ابن باز من( صحيفة عكاظ ) أجاب عنها سماحته بتاريخ 23/9/1408هـ - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر
9-السؤال :
هل يجوز أداء زكاة الفطر من الحبوب القطنية، كالأرز والذرة والشعير والدخن ولو كانت باقية عليها قشرتها ؟
الجواب :
يجوز ذلك إذا كانت قوت البلد في أصح قولي العلماء ، لكن بعد التصفية من القشور ؛ لقول الله سبحانه : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ }[1] ، ولأن ذلك أبرأ للذمة وأرفق بالفقير ، إلا الشعير فإنه لا تجب تصفيته من قشره ؛ لما في ذلك من المشقة ، لكن إذا أخرج من الأرز ونحوه من الحبوب التي الأصلح حفظها في قشرها ما يتحقق معه أنه أدى الواجب من الحب المصفى فإنه لا حرج في ذلك إن شاء الله ، مراعاة لمصلحة المالك والفقير . والله الموفق .
[1] سورة البقرة ، الآية 267
المصدر :
استفتاء شخصي قُدِّم لسماحة الشيخ ابن باز عندما كان رئيساً للجامعة الإسلامية ، وقد صدرت الإجابة عنه من مكتب سماحته برقم 1065 / خ في 14/5/1394هـ - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر
10-السؤال :
سائلة رمزت لاسمها بـ م. م . من الرياض بالمملكة العربية السعودية ، تقول : كم قيمة زكاة رمضان ؟
الجواب :
كأن السائلة تريد زكاة الفطر من رمضان ، والواجب في ذلك صاع واحد من قوت البلد ، من أرز أو بر أو تمر أو غيرها من قوت البلد عن الذكر والأنثى والحر والمملوك والصغير والكبير من المسلمين ، كما صحت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . والواجب إخراجها قبل خروج الناس إلى صلاة العيد ، وإن أُخرجت قبل العيد بيوم أو يومين فلا بأس . ومقداره بالكيلو ( ثلاثة كيلو ) على سبيل التقريب . ولا يجوز إخراج القيمة ، بل يجب إخراجها من قوت البلد ، كما تقدم .
المصدر :
نشر في ( كتاب الدعوة ) (ج1 ص 122) ، وفي كتاب ( مجموعة فتاوى سماحة الشيخ ابن باز) إعداد وتقديم د. عبد الله الطيار والشيخ أحمد الباز (ج5 ص 97) - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر
11-السؤال :
ما حكم صدقة الفطر ، وهل يلزم فيها النصاب ؟ وهل الأنواع التي تخرج محددة ؟ وإن كانت كذلك فما هي ؟ وهل تلزم الرجل عن أهل بيته بما فيهم الزوجة والخادم ؟
الجواب :
زكاة الفطر فرض على كل مسلم صغير أو كبير ذكر أو أنثى حر أو عبد ؛ لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : (( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير ، على الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والعبد من المسلمين . وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس للصلاة )) [1] . متفق على صحته . وليس لها نصاب بل يجب على المسلم إخراجها عن نفسه وأهل بيته من أولاده وزوجاته ومماليكه إذا فضلت عن قوته وقوتهم يومه وليلته . أما الخادم المستأجر فزكاته على نفسه إلا أن يتبرع بها المستأجر أو تشترط عليه ، أما الخادم المملوك فزكاته على سيده ، كما تقدم في الحديث . والواجب إخراجها من قوت البلد ، سواء كان تمراً أو شعيراً أو براً أو ذرة أو غير ذلك ، في أصح قولي العلماء ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشترط في ذلك نوعاً معيناً ، ولأنها مواساة ، وليس على المسلم أن يواسي من غير قوته .
[1] رواه البخاري في ( الزكاة ) باب فرض صدقة الفطر برقم 1503
المصدر :
نشر في كتاب ( تحفة الإخوان ) لسماحته ص 154 ، وفي كتاب ( مجموعة فتاوى سماحة الشيخ ابن باز ) ، وفي جريدة ( الندوة ) العدد 12210 بتاريخ 8/9/1419هـ - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر
12-من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم / ر. م . غ . وفقه الله لكل خير آمين . سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته ، أما بعد :
فقد وصل إلي كتابكم الكريم المؤرخ في 5/6/1398هـ ، وصلكم الله بهداه ، وما تضمنه من السؤال عن مقدار زكاة الفطر من التمر العبيط وأشباهه من الموزونات بالريال الفرنسي والكيلو كان معلوماً .
والجواب : الواجب في زكاة الفطر صاع من قوت البلد بصاع النبي صلى الله عليه وسلم عن كل واحد من المسلمين صغيراً كان أو كبيراً ذكراً كان أو أنثى ، ومقداره أربع حفنات بملء اليدين المعتدلتين من الطعام اليابس ، كالتمر والحنطة ونحو ذلك ، أما من جهة الوزن فمقداره أربعمائة وثمانون مثقالاً ، وبالريال الفرنسي ثمانون ريالاً فرانسه ؛ لأن زنة الريال الواحد ستة مثاقيل ، ومقداره بالريال العربي السعودي مائة واثنان وتسعون ريالاً ، أما بالكيلو فيقارب ثلاثة كيلو ، وإذا أخرج المسلم من الطعام اليابس كالتمر اليابس والحنطة الجيد والأرز والزبيب اليابس والإقط بالكيل فهو أحوط من الوزن . وإذا كان قوت البلد من الذرة أو الدخن أو غيرهما من الحبوب المقتاتة كفى صاع من ذلك . والله سبحانه وتعالى أعلم . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
نائب رئيس الجامعة الإسلامية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذه باقة من الفتاوى للإمام العلامة عبد العزيز ابن باز، نقلتها لكم من منتدى سحاب السلفية لتعم الفائدة:
1-السؤال :
هل يجوز إعطاء زكاة الفطر لإمام القرية وإن كان ميسور الحال وليس فقيراً معدماً ؟ أفيدونا أفادكم الله ؟
الجواب :
زكاة الفطر شرعها الله مواساة للفقراء والمحاويج وطعمة للمساكين . فإن كان إمام القرية ميسور الحال عنده ما يكفيه لم يجز أن يعطى زكاة الفطر ولا غيرها من الزكوات ، أما إن كان راتبه لا يكفيه ؛ لكثرة عائلته أو بسبب آخر ، فلا بأس أن يعطى من زكاة الفطر وغيرها.
المصدر :
من ضمن أسئلة متفرقة عن الزكاة موجهة لسماحة الشيخ ابن باز في مجلسه - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر
2-السؤال :
هل يستوي في تأخير الزكاة في البحث عن شخص معروف فقره – زكاة الأموال ، وزكاة الأبدان ؟
الجواب :
لا يستويان ، بل يجب أن تقدم زكاة الفطر قبل صلاة العيد ، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ، ولا مانع من إخراجها قبله بيوم أو يومين أو ثلاثة ، لكن لا تؤجل بعد العيد .
المصدر :
من ضمن أسئلة متفرقة عن الزكاة موجهة لسماحة الشيخ ابن باز في مجلسه - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر
3-السؤال :
ما حكم من لم يخرج زكاة الفطر إلا أثناء الخطبة بعد صلاة العيد ، وذلك من اجل نسيانه ؟
الجواب :
إخراج زكاة الفطر قبل الصلاة واجب ، ومن نسي ذلك فلا شيء عليه سوى إخراجها بعد ذلك ؛ لأنها فريضة ، فعليه أن يخرجها متى ذكرها ، ولا يجوز لأحد أن يتعمد تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد في أصح قولي العلماء ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين أن يؤدوها قبل صلاة العيد .
المصدر :
نشر في كتاب ( مجموعة فتاوى سماحة الشيخ ابن باز ) إعداد وتقديم د. عبد الله الطيار والشيخ أحمد الباز ج5 ص 101 - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر
4-السؤال :
أرسلت زكاة الفطر الخاصة بي على أهلي في مصر لكي يخرجوها في البلد ، وأنا مقيم في السعودية ، فهل هذا العمل صحيح ؟
الجواب :
لا بأس بذلك وتجزئ إن شاء الله في أصح قولي العلماء لكن إخراجها في محلك الذي تقيم فيه أفضل وأحوط ، وإذا بعثتها لأهلك ليخرجوها على الفقراء في بلدك فلا بأس .
المصدر :
استفتاء شخصي ، وقد أجاب عنه سماحة الشيخ ابن باز عندما كان رئيساً لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ، ونشر في كتاب ( مجموعة فتاوى سماحة الشيخ ) - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر
5-السؤال :
بالنسبة للفطرة هل توزع على فقراء بلدتنا أم على غيرهم ؟ وإذا كنا نسافر قبل العيد بثلاثة أيام ماذا نفعل تجاه الفطرة ؟
الجواب :
السنة توزيع زكاة الفطر بين فقراء البلد صباح يوم العيد قبل الصلاة ، ويجوز توزيعها قبل ذلك بيوم أو يومين ابتداء من اليوم الثامن والعشرين . وإذا سافر من عليه زكاة الفطر قبل العيد بيومين أو أكثر أخرجها في البلاد الإسلامية التي يسافر إليها ، وإن كانت غير إسلامية التمس بعض فقراء المسلمين وسلمها لهم . وإن كان سفره بعد جواز إخراجها فالمشروع له توزيعها بين فقراء بلده ؛ لأن المقصود منها مواساتهم والإحسان إليهم وإغناؤهم عن سؤال الناس أيام العيد .
المصدر :
نشر في ( كتاب الدعوة ) ج2 ص 171 وفي كتاب ( فتاوى إسلامية ) جمع وترتيب الشيخ محمد المسند ج2 ص 100 ، وفي كتاب ( مجموعة فتاوى سماحة الشيخ ابن باز ) - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر
6-السؤال :
هل يجوز إخراج زكاة الفطر ريالات ، وهل يجوز إخراجها في غير بلدها ؟
الجواب :
لا يجوز إخراجها نقوداً عند جمهور أهل العلم ، وإنما الواجب إخراجها من الطعام ، كما أخرجها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ، وهي صاع واحد من قوت البلد ، من تمر أو أرز أو غيرهما ، بصاع النبي صلى الله عليه وسلم ، عن الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والمملوك من المسلمين . والسنة توزيعها بين الفقراء في بلد المزكي وعدم نقلها إلى بلد آخر ؛ لإغناء فقراء بلده وسد حاجتهم . ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين ، كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم يفعلون ذلك ، وبذلك يكون أول وقتها الليلة الثامنة والعشرين من رمضان . والله ولي التوفيق.
المصدر :
من ضمن أسئلة موجهة لسماحة الشيخ ابن باز من ( صحيفة عكاظ ) وقد أجاب عنها سماحته بتاريخ 23/9/1408هـ - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر
7-السؤال :
ما رأيكم في زكاة الفطر نقوداً ؟
الجواب :
اختلف أهل العلم في ذلك ، والذي عليه جمهور أهل العلم أنها لا تؤدى نقوداً وإنما تؤدى طعاماً ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أخرجوها طعاماً ، واخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله فرضها علينا صاعاً من كذا وصاعاً من كذا فلا تخرج نقوداً ، فالنقود تختلف ، والحبوب تختلف ، منها الطيب والوسط وغير ذلك ، فالنقود فيها خطر ولم يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ، ودعوى بعض الناس أنها أحب للفقراء ليس بشيء ، بل إخراج ما أوجب الله هو المطلوب والفقراء موضع صرف ، فالواجب أن يعطوا ما فرض الله على الإنسان من زكاة الفطر ، من الطعام لا من النقود ، ولو كان بعض أهل العلم قال بذلك ، لكنه قول ضعيف مرجوح ، والصواب أنها تخرج طعاماً لا نقوداً صاعاً من كل نوع ، من البر ، أو من الشعير ، أو من التمر ، أو من الإقط ، أو الزبيب ؛ لقول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : ( كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام أو صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير ، أو صاعاً من زبيب أو صاعاً من إقط ) [1] متفق على صحته .
[1] رواه البخاري في ( الزكاة ) باب صاع من زبيب برقم 1508 ، ومسلم في ( الزكاة ) باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير برقم 985
المصدر :
من ضمن أسئلة موجهة لسماحة الشيخ ابن باز بعد محاضرته عن ( الزكاة ومكانتها في الإسلام ) في الجامع الكبير بالرياض - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر
8-السؤال :
هل يجوز إخراج زكاة الفطر من الأرز ؟
الجواب :
يجوز إخراج زكاة الفطر من الرز وغيره من قوت البلد ؛ لأن الزكاة مواساة ، وإخراج الفطرة من الرز من أحسن المواساة ؛ لكونه من خير طعام الناس اليوم .
المصدر :
من ضمن أسئلة موجهة لسماحة الشيخ ابن باز من( صحيفة عكاظ ) أجاب عنها سماحته بتاريخ 23/9/1408هـ - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر
9-السؤال :
هل يجوز أداء زكاة الفطر من الحبوب القطنية، كالأرز والذرة والشعير والدخن ولو كانت باقية عليها قشرتها ؟
الجواب :
يجوز ذلك إذا كانت قوت البلد في أصح قولي العلماء ، لكن بعد التصفية من القشور ؛ لقول الله سبحانه : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ }[1] ، ولأن ذلك أبرأ للذمة وأرفق بالفقير ، إلا الشعير فإنه لا تجب تصفيته من قشره ؛ لما في ذلك من المشقة ، لكن إذا أخرج من الأرز ونحوه من الحبوب التي الأصلح حفظها في قشرها ما يتحقق معه أنه أدى الواجب من الحب المصفى فإنه لا حرج في ذلك إن شاء الله ، مراعاة لمصلحة المالك والفقير . والله الموفق .
[1] سورة البقرة ، الآية 267
المصدر :
استفتاء شخصي قُدِّم لسماحة الشيخ ابن باز عندما كان رئيساً للجامعة الإسلامية ، وقد صدرت الإجابة عنه من مكتب سماحته برقم 1065 / خ في 14/5/1394هـ - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر
10-السؤال :
سائلة رمزت لاسمها بـ م. م . من الرياض بالمملكة العربية السعودية ، تقول : كم قيمة زكاة رمضان ؟
الجواب :
كأن السائلة تريد زكاة الفطر من رمضان ، والواجب في ذلك صاع واحد من قوت البلد ، من أرز أو بر أو تمر أو غيرها من قوت البلد عن الذكر والأنثى والحر والمملوك والصغير والكبير من المسلمين ، كما صحت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . والواجب إخراجها قبل خروج الناس إلى صلاة العيد ، وإن أُخرجت قبل العيد بيوم أو يومين فلا بأس . ومقداره بالكيلو ( ثلاثة كيلو ) على سبيل التقريب . ولا يجوز إخراج القيمة ، بل يجب إخراجها من قوت البلد ، كما تقدم .
المصدر :
نشر في ( كتاب الدعوة ) (ج1 ص 122) ، وفي كتاب ( مجموعة فتاوى سماحة الشيخ ابن باز) إعداد وتقديم د. عبد الله الطيار والشيخ أحمد الباز (ج5 ص 97) - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر
11-السؤال :
ما حكم صدقة الفطر ، وهل يلزم فيها النصاب ؟ وهل الأنواع التي تخرج محددة ؟ وإن كانت كذلك فما هي ؟ وهل تلزم الرجل عن أهل بيته بما فيهم الزوجة والخادم ؟
الجواب :
زكاة الفطر فرض على كل مسلم صغير أو كبير ذكر أو أنثى حر أو عبد ؛ لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : (( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير ، على الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والعبد من المسلمين . وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس للصلاة )) [1] . متفق على صحته . وليس لها نصاب بل يجب على المسلم إخراجها عن نفسه وأهل بيته من أولاده وزوجاته ومماليكه إذا فضلت عن قوته وقوتهم يومه وليلته . أما الخادم المستأجر فزكاته على نفسه إلا أن يتبرع بها المستأجر أو تشترط عليه ، أما الخادم المملوك فزكاته على سيده ، كما تقدم في الحديث . والواجب إخراجها من قوت البلد ، سواء كان تمراً أو شعيراً أو براً أو ذرة أو غير ذلك ، في أصح قولي العلماء ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشترط في ذلك نوعاً معيناً ، ولأنها مواساة ، وليس على المسلم أن يواسي من غير قوته .
[1] رواه البخاري في ( الزكاة ) باب فرض صدقة الفطر برقم 1503
المصدر :
نشر في كتاب ( تحفة الإخوان ) لسماحته ص 154 ، وفي كتاب ( مجموعة فتاوى سماحة الشيخ ابن باز ) ، وفي جريدة ( الندوة ) العدد 12210 بتاريخ 8/9/1419هـ - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر
12-من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم / ر. م . غ . وفقه الله لكل خير آمين . سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته ، أما بعد :
فقد وصل إلي كتابكم الكريم المؤرخ في 5/6/1398هـ ، وصلكم الله بهداه ، وما تضمنه من السؤال عن مقدار زكاة الفطر من التمر العبيط وأشباهه من الموزونات بالريال الفرنسي والكيلو كان معلوماً .
والجواب : الواجب في زكاة الفطر صاع من قوت البلد بصاع النبي صلى الله عليه وسلم عن كل واحد من المسلمين صغيراً كان أو كبيراً ذكراً كان أو أنثى ، ومقداره أربع حفنات بملء اليدين المعتدلتين من الطعام اليابس ، كالتمر والحنطة ونحو ذلك ، أما من جهة الوزن فمقداره أربعمائة وثمانون مثقالاً ، وبالريال الفرنسي ثمانون ريالاً فرانسه ؛ لأن زنة الريال الواحد ستة مثاقيل ، ومقداره بالريال العربي السعودي مائة واثنان وتسعون ريالاً ، أما بالكيلو فيقارب ثلاثة كيلو ، وإذا أخرج المسلم من الطعام اليابس كالتمر اليابس والحنطة الجيد والأرز والزبيب اليابس والإقط بالكيل فهو أحوط من الوزن . وإذا كان قوت البلد من الذرة أو الدخن أو غيرهما من الحبوب المقتاتة كفى صاع من ذلك . والله سبحانه وتعالى أعلم . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
نائب رئيس الجامعة الإسلامية