السؤال:
متى يجب على النفساء الصيام والصلاة، ومتى تحل لزوجها؟ وما حكم الدم النازل عليها بعد الأربعين؟
الجواب:
النفساء يجب عليها الصيام والصلاة، وتحل لزوجها إذا توقف الدم عن النزول عليها، أو بلغت أربعين يوما، يعني أن المرأة إذا توقف عليها الدم قبل الأربعين وجب عليها الصيام والصلاة وحلّت لزوجها، أما إذا لم يتوقف الدم، فبمجرّد مرور أربعين يوما يجب عليها الصيام والصلاة وتحل لزوجها ولو بقي الدم ينزل، وما نزل بعد الأربعين فلا يعتبر نفاسا، بل يعتبر إستحاضة، وحينها يجب عليها ما يجب على الطاهرة، ويجوز لها ما يجوز للطاهرة.
والله أعلم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
متى يجب على النفساء الصيام والصلاة، ومتى تحل لزوجها؟ وما حكم الدم النازل عليها بعد الأربعين؟
الجواب:
النفساء يجب عليها الصيام والصلاة، وتحل لزوجها إذا توقف الدم عن النزول عليها، أو بلغت أربعين يوما، يعني أن المرأة إذا توقف عليها الدم قبل الأربعين وجب عليها الصيام والصلاة وحلّت لزوجها، أما إذا لم يتوقف الدم، فبمجرّد مرور أربعين يوما يجب عليها الصيام والصلاة وتحل لزوجها ولو بقي الدم ينزل، وما نزل بعد الأربعين فلا يعتبر نفاسا، بل يعتبر إستحاضة، وحينها يجب عليها ما يجب على الطاهرة، ويجوز لها ما يجوز للطاهرة.
والله أعلم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم